شريط الأخبار
أبو السعود يتوج ببرونزية بطولة آسيا للجمباز والخالدي يتأهل إلى النهائي القطاع الصناعي يطمح إلى زيادة حصة منتجاته بالسوق المحلية إعلام عبري: تفكك "كابينت الحرب" أقرب من أي وقت مضى ما الذي قاله النجم المصري محمد أبو تريكة عن حرب غزة؟ أبو تريكة: بطولات الرجال في غزة لم تحدث في تاريخ الحروب من قبل وزارة الخارجية النمساوية: سنصرف تمويلا للأونروا من جديد الشقيقان زيد وتيماء أبو يمن يتأهلان إلى نصف نهائي تصفية غرب آسيا «كتائب القسام» تعلن قتلها 15 جندياً إسرائيلياً شرق رفح جنرال إسرائيلي سابق: "إسرائيل" لم تتمكن من الفوز في أيّ حرب منذ العام 1967 وزير المالية : لن نتجاوز سقف الدين المقر بقانون الموازنة وموازنة التمويل الشريدة: نظام موارد بشرية حكومي يحاكي القطاع الخاص قبل المناظرة .. ترامب يطالب بـ"تحليل مخدرات" لبايدن الحكومة: الإجازات بدون راتب لم تلغَ ولكن ستنظم القسام: أطلقنا صاروخا على طائرة أباتشي بمخيم جباليا المالية توضح عن عدم اقتراض الحكومة ولي العهد يحضر الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام الاردن ... بعد أن رفضت اللقاء به أرسل فيديوهاتها الفاضحة إلى ذويها معلومات استخباريه تنشرها وسائل اعلام فرنسيه: حركة الاخوان المسلمين خطر حقيقي على الدول العربيه والغربيه .. وكشف وتفكيك شبكاتها المالية له اولوية قصوى قصف إسرائيلي متواصل لمناطق عدة في قطاع غزة تركزت على رفح الاحتلال يرتكب 9 مجازر تسفر عن 83 شهيدا و105 إصابات في قطاع غزة

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون